فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 11 - ص: 22)
والجواب: الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكرتم وكانت شهادة الشهود صريحة بأنه تغيب حال الطلاق لا يعقل ما يقول، واستفهمتموهم عن معنى تغيب ففسروها بمعناها الحقيقي وشهدوا بها، وتحققتم أن هذا هو الواقع، ولم يحصل له معارض من قبل الزوجة أو نائبها، فإن هذا الطلاق لا يقع، والسلام عليكم.
(ص/ف 405 في 1/3/1383)
(2995- طلقها وهو لا يعلم شيئاً من شدة الزعل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي........... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: قدر الله عليّ وطلقت زوجتي بالثلاث، وأسباب طلاقها أنها حضرت عند أختي وتشاجرت معها وأزعلتني حتى خرجت عن شعوري وزوجتي هي بنت زوج أختي فقلت لها: إن المرأة التي تعايريني بها هي طالق بالثلاث تحرم عليّ وتحل لمن بغاها، وقلت هذا الكلام وأنا لا أعلم من نفسي من شدة الزعل، وزوجتي المذكورة صغيرة السن ولم أدخل عليها ولم أطأها.
والجواب: الحمد لله، إذا طلقت زوجتك وأنت فاقد الشعور بحيث لم تع ما تقول وأثبت فقدان شعورك وقت طلاقك لدى القاضي بشهادة شهود عدول يشهدون لك بذلك فلا يقع طلاقك، وإن لم تقم شهوداً عدولاً يشهدون لك أنك خارج عن شعورك حينما صدر منك الطلاق فطلاقك صحيح ولا تحل لك زوجتك المذكورة حتى تنكح زوجاً غيرك في نكاح صحيح يطؤها فيه، والسلام عليكم.
(ص/ف 479 في 22/5/1378)
(2996- تأخر وكيله عن التطليق فطلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة