فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 11 - ص: 26)
بالثلاث، كما اطلعنا على صورة الضبط والأوراق المرفقة، وما كتبه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، وتطلبون إفادتكم بما نراه حيال ذلك.
والجواب: الحمد لله. لا يخفاكم أن المفتى به لدى أئمة الدعوة - رحمهم الله من أول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - إلى زماننا هذا أن من طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء طلقها بكلمة واحدة أو بكلمات في مجلس أو في مجالس، وهذا عليه جماهير العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فلا يسوغ العدول عنه، وإليكم الأوراق برفقه، والسلام عليكم.
(ص/ف 3610/1 في 18/11/1388) مفتي الديار السعودية
(3002- وهو الشائع بين المسلمين في شتى بقاعهم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 845 وتاريخ 28/5/1380 المتعلق بطلاق عبد الله........... لزوجته، وقد اطلعنا على ما دار نحوها.
ونفيدكم أن طلاقه يقع ثلاثاً، وهو الذي سار عليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في آخر خلافته، وأقره الصحابة على ذلك، وسار عليه بعده عثمان وعلي، وعليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين والأئمة الأربعة، وهو الذي عليه الفتوى بين أئمة الدعوة، وبه كان يفتي إمام الدعوة - رحمه الله - وهو الشائع بين المسلمين في شتى بقاعهم، فعليه يمضي طلاقه ثلاثاً، والله يحفظكم.
(ص/ف 1224 في 11/8/1380)
(3003- عقوبة التسرع ومطاوعة الشيطان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد المحترم
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة