فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 11 - ص: 69)
وعليه ونظراً لأن هذه الكلمة لم تكن معروفة عندنا ولا مألوفة، وقد ذكرتم أنها ليست من ألفاظ الطلاق المعروفة لديكم، غير أن تصريح الزوج بقوله أردت بها الطلاق يجعلها محل نظر، والأشبه أن تكون من كنايات الطلاق، والكنايات نهاية ما تدل عليه أن تكون طلقة واحدة، فعلى هذا تعد طلقة واحدة، ويجوز له مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضاها. والله أعلم.
(ص/ف 3221/1 في 13/10/1388) مفتي الديار السعودية
(3080- ترى زوجتي وفت لقمتها من عندي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناجي بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لأبيها: ترى زوجتي وفت لقمتها من عندي، فأخذها والدها وهي حامل. ثم تأسفت على ما بدر منك، وتستفتي هل تحل لك؟
والجواب: الحمد لله. هذا من جنس كنايات الطلاق الخفية. وكنايات الطلاق الخفية يقع بها طلقة واحدة إذا نواها المطلق أو كانت على إثر خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، وإذا لم تكن طلقتها غير هذا الطلاق فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والسلام عليكم.
(ص/ف 390 في 5/2/1388) مفتي الديار السعودية.
(3081- تمت مدتك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابك الوارد إلينا برقم 291 وتاريخ 4/3/1388 وبرفقه
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة