فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 11 - ص: 71)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حصل بينك وبين زوجتك نزاع فقلت لها: إذا كان أنك تبين تلجين علي كلما دخلت فضفي قشك وروحي لابنتك، فأخذت عفشها وذهبت إلى بيت ابنتها، واسترجعت بحضور محمد عبد الله المطيري ويحيى حسن، وتسأل هل لك رجعة عليها؟
والجواب: إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث وكانت الرجعة وهي في عدتها فتعتبر صحيحة، فإن كان آخر ثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، فإن لم تكن آخر ثلاث وخرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام.
(ص/ف 2014/1 في 26/3/1389)
(3084- إني مسامحها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قنيفذ بن......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك...... وذكرت أنك قلت لها حينما أغضبتك إنني مسامحها مرة واحدة، وذلك في حال كدر منك، وبعد ذلك عدت إليه وقلت تراني مسترجع ولا جرى شيء.
والجواب: الحمد لله. إذا كنت تقصد بقولك مسامحها الطلاق فإنه يقع عليها الطلاق الذي نويته، ورجعتك لها صحيحة إذا كانت في العدة، لأن أكثر ما يقع بمثل هذه العبارة طلقة واحدة. والله أعلم.
(ص/ف 501/1 في 16/2/1387)
(3085- أنا سامح)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن حسن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة