فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 11 - ص: 87)
(3114- علق الطلاق على سماحها عند الشرع فسمحت بدونه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مقعد...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك المؤرخ 3/3/1383 المضمن الاستفتاء عن طلاق صورته أنك قلت: عليّ بالطلاق أن زوجة أخي ما تسمح إلا عند الشرع، ثم إن خصمها استسمحها عند الجماعة على عوض ستمائة ريال عن أرش ضربته يدها بالعجرى.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تكن طلقت قبل هذا الطلاق ما يتم به الثلاث ولم تلحقه ما يتم به الثلاث فإنه يقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادام في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام.
(ص/ف 520 في 15/3/1383)
(3115- حلف بالطلاق أن تتزوج ابن عمها فلم تفعل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شعيل بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا وصل، وقد ذكرت فيه: أن لك بنتاً ورغبت أن تزوجها ابن عمها فامتنعت منه، فقلت لها عليّ الطلاق من ظهر التي جالسة في جنبك - وهي زوجتك - إذا ما أخذت الشخص هذا لأموت ما زوجتك. وبعد ذلك جاءك ولد عمها الثاني فنويت أن تزوجه، وتسأل هل تفوتك زوجتك إذا زوجتها هذا الأخير؟
والجواب: الحمد لله. إذا زوجتها ابن عمها الأخير فإنه يقع منك على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاً منها وبدون عقد جديد، إذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات، يكون معلوماً. والسلام عليكم.
(ص/ف 490/1 في 14/2/1388) مفتي الديار السعودية
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة