فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 11 - ص: 94)
(3127- كرر لفظ الطلاق ليردعها عن الكلام)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شجاع بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي نزاع بينك وبين زوجتك فقلت لها: طالق، طالق، طالق. وقصدك أن تسمعها الطلاق ليردعها عن الكلام وليس قصدك الطلاق النهائي، مع العلم أنه لم يسبق هذه الكلمات ولم يأت بعدها أي شيء، ولها سبعة أولاد منك، فهل لك رجوع عليها؟
والجواب: إذا كان الأمر كما وصفت فاللفظ الأول من ألفاظ هذا الطلاق يقع به واحدة، وأما الثاني والثالث فإن كنت لم ترد بها تكميل الثلاث بل أردت تأكيد الأولى أو إفهامها فلا يقع بها شيء، لك مراجعتها مادامت في العدة فإن خرجت منها فلابد من عقد جديد ورضاً منها. والسلام عليكم.
(ص/ف 157/1 في 13/1/1389) مفتي الديار السعودية.
(3128- إذا قال: أنت طالق، فطالق، فطالق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك طلقتها بالثلاث بقولك: زوجتك فلانة طالق، فطالق، فطالق. إلى آخره. وتسأل هل تجوز لك مراجعتها؟
والجواب: الحمد لله. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، فطالق، فطالق وقع عليها ثلاث طلقات، قال في `الإنصاف`: لا أعلم فيه خلافاً؛ فعلى هذا بانت منك امرأتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وأما دعواك أنك متوتر الأعصاب فليس كل من توترت أعصابه يلغى كلامه، لكن إن كان بلغ بك الحال إلى حد أنك لا تشعر ولا تعي ما تقوله وتبينت هذا ببينة عادة لدى المحكمة ففي مثل هذه الحالة لا يقع الطلاق وإلا فالأصل وقوعه. والله أعلم.
(ص/ف 1224/ط في 21/6/1389)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة