فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 11 - ص: 105)
وأما طلاقك الأخير الذي نصه: طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقاً ثلاثاً باتاً، فهو طلاق بائن على كلا التقديرين؛ لأنه بمجرده كاف في عدم مراجعتها وأنها لا تحل لك إلا بعد نكاح زوج آخر وإصابته إياها ثم طلاقه لها واعتدادها منه، وذلك أن هذا الطلاق الأخير قد صادفها زوجة لك على كلا التقديرين السابقين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 16 في 7/9/1374)
(3149- إذا كنت لا تبغيني فتراك طالق)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سئلت عن رجل وقع بينه وبين زوجته شقاق، فطلبت منه الطلاق، فقال لها: إذا كنت ما تبغين فتراك طالق. فعندما رأت الجد منه تراجعت وقالت هونت، ثم حضرت الزوجة لدينا وأيدت ما قال. وذكرت أنها لا ترغب فراق زوجها وأولادها.
فأفتيت بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع هذا الطلاق؛ لأنه معلق بإذا كانت لا تبغيه، وقد قررت عندنا بأنها تبغيه. قال ذلك الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه لا وسلم.
(ص/ف 2932/1 في 13/11/1384) مفتي الديار السعودية.
(3150- إذا أسكن مع والدتي تكوني طالقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه حكم ما صدر منك على زوجتك بقولك: إذا سكنت مع والدتي تكوني طالقة بالثلاث تحرمين وتحلين لمن يبغاك.
ونفيدك أنك إذا سكنت مع والدتك فإن زوجتك تبين منك، ولا تحل لك إلا بعد زوج. والسلام عليكم.
(ص/ف 1149 في 6/9/1381)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة