فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 11 - ص: 110)
كالشرط أو كالتعليل للطلاق. وإذا لم يوجد الشرط وفقدت العلة لم يتم الحكم.
وأما بالنسبة إلى قولك: إنك لا تشعر بما ذكر، فهذا لا يقبل إلا ببينة معدلة، والأولى لك مراجعة القاضي لديكم لإثبات ما ذكر، وله أن يسترشد بكتابنا هذا ويبني عليه ما يثبت عنده من ذلك. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 11/1 في 1/1/1387) مفتي الديار السعودية.
(3159- طلقها بناء على نبأ مكذوب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بشيسي...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً، وثبت أنه عار عن الحقيقة. وتسأل هل يقع الطلاق المذكور، أم لا؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود، وعلى هذا فالطلاق لاغ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد. والسلام عليكم.
(ص/ف 3797/1 في 19/12/1388) مفتي الديار السعودية.
(فصل - في تعليقه بالإذن)
(3160- علق طلقة على خروجها بدون إذنه، وثلاثاً على إخراج الحاجات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نوار بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة