فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 12 - ص: 20)
من المؤمنين ليشهدوا إنفاذ العذاب داخل السجن. أما جلد النساء في الأسواق على مرئى من الناس فلا ترون ذلك.
ونفيدكم أنما قررناه بخطابنا سالف الذكر من جلد النساء الزانيات المحكوم عليهم شيء تمشينا فيه مع النص الشرعي، قال الله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} أي جماعة. قال ابن كثير رحمه الله على تفسير هذه الآية:
فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجح في ردعهما، فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضور وقال الحسن البصري في قوله: {وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين} . يعني علانية. وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفراً من المسلمين ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالاً.
إذا تقرر هذا فإن أخذ أناس ليشهدوا أدب من ذكر داخل السجن شيء لا يحصل به من مصلحة الزجر والردع لأهل الفساد ما يحصل من الفائدة في إشهار ضرب من أمر الله بإشهار تعذيبه، لا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها فشو هذه الجرائم.
كما لا نعلم قائلاً من أهل العلم بإقامة ذلك داخل السجن أو القول بعدم إعلانه لمخالفة مراد الله عز وجل وهو كونه علناً.
لذلك فإن الذي نراه ونؤكد هو إشهار جلد الزانيات علناً امتثالاً لأمر الله وقطعاً لدابر الشرور وسواء كان ذلك أمام كثرة من الناس أو قلة، لأن القصد هو إعلان الجلد ولا يخفى أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح الناس وتقويمهم وتطهير أخلاقهم. وتطبيقها على الوجه الصحيح هو عين الرأفة بالمجتمع، والرحمة بالناس، ويحقق المصالح العامة، وبدرء المفاسد، ويعود على البلاد بكل خير واطمئنان ... وفقكم الله، وجعلكم من أنصار دينه الحامين لحماه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة
(ص-ق1032-1 في 10-7-1383هـ)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة