فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 12 - ص: 53)
3687 - هل يتعين على الشهود الأربعة الأداء
س: شهود الزنا هل يتعين عليهم أن يؤدوا الشهادة، وهل إذا سكتوا يأثمون؟
ج: لعله إذا جزموا واتفقوا ولا يخشون من ردها صار واجب، وإن خشوا أن يرجع أحدهم فليس بواجب. ومسألة الستر المراد ستر لا يكون إخلالاً بشيء يلزمه فيهمل النصح والإنكار.
(تقرير)
3688- القرار الطبي لا يثبت به الزنا إذا أنكرت، وكشف الأطباء على عورات النساء مفسدة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إلحاقاً لكتابنا لكم بخطابنا رقم 1982 وتاريخ 5/7/1386 بخصوص كشف الأطباء على عورات النساء.
لقد كتب إلينا بعض القضاة أنه عندما يلقى القبض على رجل مع امرأة أجنبية أو مع صبي ويتهم بفعل الفاحشة بأحدهما تحال المرأة والصبي إلى المستشفى للكشف على عورتها، وإصدار التقرير اللازم.
وبما أن المرأة محل أطماع الرجال، لا سيما في مثل هذه الحالة، فإن كانت شابة فالطمع فيها أكثر، مع أن مثل هذا لا يثبت به حكم شرعي إذا أنكر المتهم، ولما أن كشف الرجل على عورة المرأة مفسدة ظاهرة.
فنؤمل منكم حفظكم الله إبلاغ من يلزم بمنع مثل هذا، والاكتفاء بما عليه العمل من إحالتهم للمحكمة، واعتماد ما يصدر منها. والله يحفظكم والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3343 في 17-11-1386) (¬1)
¬_________
(¬1) وتقدمت فتاوي في حكم كشف الطبيب على عورة المرأة والغلام إذا أتهما بفعل الفاحشة في أول (كتاب النكاح) فليرجع إليه من أراد هناك وفي (كتاب الطب) في الجنائز.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة