فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 12 - ص: 109)
3750 - اللبن بعد ثلاث
س: اللبن هل يلحق بالعصير فيترك بعد ثلاث؟
ج: ليس مثل العصير، ما فيه قوة الحرارة، والغالب عليه البرودة.
لكن الذي يفعله كثير من الناس يؤخرونه إلى أكثر من هذا فإنه يصير مكروهاً، لا سيما إذا كان معه ماء.
فيه شيء يسمى (الحميض) وهو من لبن كذا وكذا يطبخ وفي كل يوم يؤخذ منه مقدار، وأظنه ليس موجوداً الآن.
(تقرير)
3751 - اللبن يجتمع عندهم ويحصل منه ارتفاع
وأما (المسألة الثانية) وهي أن اللبن يجتمع عندهم ويبقى مدة ويحصل منه ارتفاع حتى يقارب الغليان فهل يدخل في حكم الخمر، وهل الصب عليه يبطل ذلك، وما هي المدة التي توجب التحريم إذا لم يصب عليه؟
الجواب: الحمد لله. لا أعلم فيه مانعاً.
(باب التعزير)
3752- التعزير لا ينحصر في الضرب
ثم نعرف أنه لا ينحصر التعزير في الجلد، وأن منه الضربة الواحدة والضربتان، ومنه التخجيل، والإقامة من المجلس، والهجر، والحبس. كل شيء يسوء الشخص لعله أن يتوب من هذه الجرائم.
فإذا كان القليل يكفي لم يجز ما فوقه، كما أن الضرب في الحد لا يجوز فيه زيادة ولا ضربة واحد فكذلك هنا.
وهذا يختلف باختلاف الجريمة خفة وثقلاً، وبتكرر ذلك منه، ويختلف باختلاف صاحب الجريمة باعتبارات أخر.
وهنا ينبغي أن تذكر قصة جبلة بن الأيهم -وساقها ثم قال-: وبهذا يعرف أنه يسلك مسلك المصالح والمفاسد، فإذا صار ذو هيئة ومنصب ورياسة لو ريم منه أن يعزر وأن يقتص كان في ذلك مفسدة ضرر على الدين وأهل الدين ترك، والنظر لأهل الدين في هذه لا للشهاوي والأهواء.
(تقرير)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة