فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 12 - ص: 111)
نفيدكم حفظكم الله أن ما قررناه من تأييد حكم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المصدق من هيئة التمييز هو بالنسبة لعدم وجوب الحد على المذكورين. وبإعادة النظر لم يظهر لنا خلافه.
وأما ما يتعلق بالتعزير فإن مرجعه نظر جلالتكم. ولكم وفقكم الله ترتيب التعزير الكافر لزجر مثل هذين المجرمين بما يردعهما ويزجر أمثالهما ويكفي في تحقيق الغاية المنشودة من كف الإجرام وتوطيد الأمن وصيانة المجتمع بما لا يبلغ به الحد الشرعي.
حفظ الله بكم الإسلام والمسلمين، ووفقكم لنصرة دينه، وإقامة شرائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة
(ص/ق2259 /1 في 15/6/1387)
3755- إذا حكم بضرب شخص لضربه شخصاً آخر
فلا بد من حضور من له الحق
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطابكم لنا برقم 981/1 وتاريخ 2/3/1381 على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى عبد الله بن علي.... ضد عبد العزيز ومحمد وعبد المحسن ... الذين قرر فضيلة القاضي الشيخ إبراهيم العمود ضرب كل واحد منهم عشرين جلدة تأديباً لهم على تعديهم بضرب المدعي عبد الله المذكور، وذكر أحد الضباط أنه أدبهم والمحكوم له لم يحضر ما زعم الضابط أنه أجراه من التأديب، ويطلب تأديبهم بحضرته.
والذي نرى في مثل هذا أنه إذا حكم بجلد شخص لضربه شخصاً آخر فلا بد من حضور من له الحق لحصول التشفي وذهاب الغيظ، فلا بد أن يضربوا بحضرته، وإذا كانوا ضربوا قبل ذلك فهو لاغي، والمسئولية فيه على من نفذه مع عدم حضور المستحق. أما ما اقترحتموه من أن يحضر التنفيذ في هذه القضية مستقبلاً مندوب من المحكمة ومندوب من الأمارة مع حضور المحكوم
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة