فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 13 - ص: 12)
لم تفق في بعض الأحيان، وقرر طبيب من أطباء جيزان أنها سليمة العقل، وتسأل هل يعمل بشهادة الشاهدين، أو بقرار الطبيب؟
وعليه نفيدك بأن الذي يتعين في هذه المسألة هو العمل بشهادة الشاهدين المعدلين؛ إلا أنه ينبغي قبل ذلك البحث مع الشاهدين عن الأشياء التي أوجبت لهما الشهادة بجنونها -هل شاهدا أشياء من تصرفاتها تدل على ذلك، أو نقلا ذلك عن غيرهما، وكذلك الطبيب ينبغي سؤاله عن مستنده في تقرير بأنها سليمة العقل- على أي شيء بناه، وبعد ذلك إذا لم يترجح لديك ما يضعف جانب شهادة الشاهدين، فالأصل الاعتماد على ما شهدا به، والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 457/3/1 في 29/2/1384) رئيس القضاة
(4302- والوثائق العادية لا تعارض الصكوك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على خطاب فضيلتكم رقم 201/4 وتاريخ 16/7/83هـالمتعلق بطلب آل أبي شناف النظر في الصك الشرعي رقم 136 ج3 وتاريخ 8/5/1384هـوطلب أبي شناف النظر في الصك وقف/ سليمان باشناف المعروف بالدريي...... وحيث أن صك الوقفية كما ذكرتم مطابق لسجله وضبطه وبعد صك شرعي مبني على إقرار الواقف بعد تعريفه لدى فضيلة رئيس المحكمة السابق ولم تجد ما يلاحظ على الصك المذكور.
أما الوثائق العادية فلا تعارض بها الصكوك الشرعية، وينبغي اعتماد الصك المذكور، وإفهام آل أبي شناف المذكورين بذلك، والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 2167/3/1 في 4/9/1383) رئيس القضاة
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة