فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 13 - ص: 30)
(4335- س: حلق اللحية؟)
ج: مما ترد به الشهادة، لأن فيه النهي الصريح والمعصية، ولو ليست من الكبائر. (تقرير) .
(4336- شهادة الرافضي والقدري والجهمي)
قوله: أو اعتقاد كالرافضة والقدرية.
مذهب `الرافضة` معروف، وليس هو ما شاركوا غيرهم من الوثنية وغيرهم بأن كانوا أشهر الوثنية، بل أصل الرفض وهو بعض الصحابة فهذه بدعة من أشهر البدع وأقدمها، وأحد عوامهم يفسق بذلك.
وكذلك `القدرية` المراد النافية، ومثلهم الجبرية من كان منهم ببدعته فاسق لا تقبل لأجل عدم عدالته.
وصاحب البدعة والمدمن صغيرة وكذلك المكثر من الصغائر فإن حكمه عند بعض الأصحاب حكم المدمن.
والمعين من الجهمية إذا كان داعية وبين له كفر، وإذا كان مقلداً فهو يفسق، وهذا لا ينافي كون الجهمية كفاراً مطلقاً. (تقرير) .
(4337- شهادة الأباضية)
محمد الدغيثر رئيس ديوان برقيات جلالة الملك. بالإشارة إلى برقية الأمير سعود بن جلوي لجلالة الملك برقم 2840 في 6 الجاري بشأن دعوى محسن بن حمد العماني على ابن ماضي في العبد.
نفيدكم أن شهادة `الاباضية` غير مقبولة شرعاً. قف. أما اقتراح ابن جلوي أن التخلص من هذه المشكلة أن تدفع الحكومة قيمة العبد ويخلى سبيله فهذا مناسب إذا يرى جلالة الملك ذلك.
(ص/م في 28/7/1373) محمد بن إبراهيم
(4338- وكونه يعرف له تهم خفية وأدب على ذلك إذا ثبت أن أدب على معصية خفية واطلع عليها لم يوجب ذلك فسقه، فالفاسق هو الخارج عن
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة