فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 13 - ص: 35)
الذمة وإنهاؤها بالوجه الشرعي. بارك الله فيك. والسلام.
(ص/ق 158 في 22/2/1380) رئيس القضاة
(4349- بخلاف البيع)
الدلال في السلعة متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل ما جعل له من الدلالة. اهـ.
(من فتوى في النكاح برقم 1858/1 في 15/9/83هـ)
(4350- س: المدين المفلس إذا شهد له غريمه بشيء في ذمة شخص)
ج: الظاهر أنه يجر نفعاً. (تقرير) .
(4351- قوله: والوارث بجرح مورثه قبل اندماله)
وينبغي أن يلحق بذلك شهادته في حال مرض موته المخوف، كما أنه ربما يموت، ولا سيما وهم أطلقوه، فلا فرق بينما له خطورة ويخشى وما ليس كذلك. (تقرير) .
(4352- شهادة العامل للعامل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الموصلات. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 197 في 1/2/86هـ التي ذكرتم فيها أنها يحدث مشاكل بين المهندسين والفنيين الأجانب الغير المسلمين الذين يقومون بالإدارة على أعمال الموظفين السعوديين ومراقبتها لديكم، وأن بعض هذه المشاكل تحال للشرع فيحضر المواطنون شهوداً من رفقائهم
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة