فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 2 - ص: 283)
ويوكل إلى أمانته لحديث ` لا يُستَحلفُ الناسُ على صدقاتهم` (¬1) لكن لا يجوز إقرار المذكور على صلاته في بيته وتركه الجماعة في المسجد، وإذا تكرر ذلك منه من غير عذر وجب تأديبه بما يردعه وأمثاله عن ترك واجب أداء الصلاة جماعة في المسجد.
(ص ـ ف 22 في 7/1/1378هـ)
(660 ـ جواب عن حديث)
الجواب عن تفضيل صلاة الجماعة على الفذ (¬2) أن صلاة الفذ فيها فضل وصحيحة، ولكن هذا في حق من كان له عذر (تقرير)
قوله: لعموم ` جُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً` (¬3) .
عموم هذا يستدلون به على جواز فعلها في بيته، وهذا عموم، والعموم دلالته ضعيفة وإن كان مسلماً أنه حجة صحيحة، ولكن عارضه أدلة أقوى منه، وهذا من العموم الضعيف، فإن العموم تارة يكون قوياً، وتارة يكون ضعيفاً.
وأضعف من هذا لو استدل به منفرد فقال: أنا في مسجد فيقال: أنت في مسجد، لكن تركت الأدلة الآخر.
ويقال: هذا العموم يسلم إذا لم يوجد في المسجد أحد. أما ما دام الجماعة قائمة في المسجد فلا (¬4) . (تقرير)
¬_________
(¬1) قال في الانصاف: قال في عيون المسائل: ظاهر قوله ` لا يستحلف الناس على صدقاتهم ` لا يجب ولا يستحب، بخلاف الوصية للفقراء بمال.
(¬2) ` صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ` أخرجه الستة الا أبو داود.
(¬3) متفق عليه عن جابر.
(¬4) وانظر الجواب عن قول بعض الموسوسين: ان الصلاة في الجماعة رياء في الفتوى عدد 536.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة