فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 2 - ص: 299)
وأما الصلاة خلفه فلا ينبغي للإنسان أن يصلي خلفه وهو يجد من هو خير منه، مع صحة الصلاة خلفه على الصحيح ما دامت صلاته في نفسه صحيحة.
(ص ـ ف ـ 1029 في 1/7/1380هـ)
(687 ـ امامة من لا يستطيع السجود على رجله)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ثاني ال....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد بلغنا ما حصل لكم من مشقة في الإمامة وعلمنا أنه يحصل في إمامتكم نقص حيث أنك لا تستطيع السجود على رجلك المصابة بل تمدها أمامك، وهذا فيه نقص في الإمامة كبير. وأنت لا يخفى عليك مثل هذا. قال في ` حاشية الروض المربع ` جـ1 ص250 قوله: ولا عاجز عن ركوع أو سجود. الظاهر أن الذي يمد رجله عند سجوده أولا يقدر على السجود على شيء من الأعضاء السبعة لا تصح إمامته إلا بمثله. إلا إمام الحي المرجو زوال علته.
وحيث لا ضرورة هناك تدعو لبقائك إماماً فقد رأينا إعفاءك من إمامة المسجد. فاعتمدوا ذلك والسلام.
(ص ـ ف ـ 890 في 19/7/1381هـ)
(688 ـ الائتمام بمن يخرج منه دود)
وجواب ` المسألة الرابعة `: خروج الدود من الدبر حكمه حكم سلس البول، ولا يقتدى به إلا من هو مثله. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف ـ 611 في 18/8/1376هـ) .
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة