فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 2 - ص: 317)
إنه لا تحديد فيها، بل كل ما سمى سفراً عرفاً واحتاج إلى حمل الزاد والمزاد والراحلة للركوب فهو سفر تستباح به رخص السفر، وهذا هو الأصح دليلاً، لعدم ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد ذلك.
(ص ـ ف ـ 2908 ـ 1 في 11/11/1384هـ)
قلت: وفي تقرير له على قول الأصحاب ` أربعة برد` ما يلي: لابد من بلوغه عند الأصحاب أربعة برد، وللأحاديث في ذلك من قصره صلى الله عليه وسلم ما بين عسفان إلى مكة، وحديث ` كان إذا سافر مسيرة يومين قصر` ولكن المعروف عند أهل الحديث أن الأحاديث التي تتعلق بالقصر ولا سيما اليومين فإنه لا يصح منها شيء تقوم به الحجة. والراجح ما تقدمت الإشارة إليه مما هومدلول إطلاق (وإذا ضربتم في الأرض) الآية (¬1) أنه لا يحدد بل كل ما احتاج إلى الزاد والمزاد.
(714 ـ استباحة رخص السفر مدة خمسة أيام أو عشرة)
وأما ` المسألة الخامسة` وهي استباحة رخص السفر للموظف في الدورية إذا سافر لأداء عمله مدة خمسة أيام أو عشرة.
فجوابها: أن من سافر سفراً مباحاً إلى جهة معينة ساغ له أن يستبيح رخص السفر كالفطر والقصر والجمع وزيادة مدة المسح على الخفين إذا كان سفره طويلاً بحيث يكون بينه وبين البلد التي قصدها مسافة قصر.
(ص ـ ف ـ 1286 في 8/7/1379هـ)
¬_________
(¬1) انظر الجواب فيما يفسد الصوم.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة