فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 2 - ص: 327)
أيام فيجب في حقكم الإتمام وفعل كل صلاة في وقتها، لكن لأجل خفاء الحكم عليكم وكون في المسألة قول وإن كان غير معول عليه في الإفتاء والعمل فلا يلزمكم إعادة صلوات ما مضى في غير ما يأتي التنبيه بلزوم إعادته وهو جمعكم صلاة العصر إلى الجمعة، فإنه يلزمكم قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمعتم العصر فيه إلى الجمعة، لأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال، وأنتم حفظكم الله غير معذورين في ترككم السؤال من أول وهلة، وهذه الأمور الهامة لا يلتفت فيها إلا إلى قول مفت وعالم راسخ يتصور الحجة ويعرف الحكم بدليله، ولا سيما وأنتم قدوة فيما تفعلون ويتأسى بكم غيركم ظناً أنكم عملتموه عن فتوى، ومثل هذه المسائل التهاون فيها يجر العامة إلى التساهل إلى مالا حد له قياساً منهم لبعض المسائل على بعض وهم أبعد شيء عن العلم ومعرفة القياس. نسأل الله تعالى أن يتولاكم بتوفيقه ويحمي بكم حوزة الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص ـ م ـ 168 في 17/1/1378هـ)
(728 ـ إذا تناول المريض حقنة تستمر أربع ساعات أو خمس)
(المسألة الثانية ` عن الجمع بين الصلاتين للمريض الذي يبقى مدة تحت العلاج باستمرار، مثل من يتناول حقنة كبيرة تنفذ في العرق وتُعلّق مدة أربع ساعات أو خمس متوالية ولا يمكن فصلها حتى تنتهي.
والجواب: لا مانع من الجمع في مثل هذه الحالة، إلا أنه ينبغي التفاهم مع الطبيب بأن لا يجعلها وقت الصلاة بل يقدمها
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة