فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 2 - ص: 330)
البهائم لو خرجوا للصلاة لتزايد الماء عليهم فيجوز أن يجمعوا ومثله من يبتلى بذود الجراد والدبا ونحو ذلك (¬1) .
بخلاف مطلق الأشغال فإنها ليست مرادة هنا، إذ الانسان لا يخلو غالباً من شغل، ولو قبل بذلك لكان الفرد يجمع كل يوم، والجماعة يتفق لهم أشغال، وهذا لا قائل به، بل المراد الشغل الذي يحصل بتفويته نقص. ... (تقرير)
(732 ـ لا يجمع لمجرد المطر، ولا لمطر لم توجد معه مشقة)
قوله: لمطر يبل الثياب.
أما مطلق المطر ف لا وكذلك إذا لم يوجد معه مشقة فلا أما ما ينشأ عنه من دحض أو برد فهذا شيء آخر. (تقرير) ... (733 ـ الجمع للوحل، وللطين والماء)
قوله: ولو حل.
الوحل هو الطين، إذا كان في الأرض طين بأن مطرت في أول النهار فيجوز الجمع ما دامت طيناً.
فإذا كان طين وماء فكذلك. فإذا نضب الماء وبقي الطين فكذلك، وكذلك الدحض بمجرده كما لو نزل مطر وصار دحض بعده ولا وصلت الأسواق إلى التطين والمطر قد وقف، و ` الدحض، هو الزلق إذا جفت لا يكون جفافها إلى طين. (تقرير)
(734 ـ الجمع في الصحراء لشدة البرد والثلوج)
وأما ` المسألة السابعة ` وهي سؤالك عن الجمع بين العشائين
¬_________
(¬1) وتقدم أيضاً أنه لم يفت العوام في هذه المسألة.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة