فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 3 - ص: 10)
وتنعقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء. وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم لأنه انتقال إلى أعلا الفرضين كالمريض (¬1) وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 953 ـ 1 في 14/4/1385هـ)
(فتاوي في العدد إذا نقص عن الأربعين)
وجه لسماحته استفتاءات من عدة بلدان وقرى وهجر يطلبون الإذن لهم بإقامة الجمعة فيها: وعددهم مابين ثلاثين إلى خمسة عشر، فرخص لهم، ومنع الثمانية إلى ستة فما دون. وفيما يلي ملخص الاستفتاءات:
(751 ـ (أهل بوضاء) : عدد المقيمين فيها ثلاثون.
أفتى بأنه يسوغ في حقهم إقامة الجمعة.
(ص ـ م في 3/12/1373هـ)
(752 ـ (بلد العين) : إذا كثروا بلغوا ثلاثين.
أجاب بأنهم إذا كانوا مقيمين فيها استيطاناً ومعهم أهلهم , وتجب الجمعة على كل واحد منهم ولم يكونوا موظفين حيث أنهم عرضة للتنقل فلا بأس.
(ص ـ ف ـ 567 ـ في 16/5/1381هـ)
(753 ـ (هجرة الصلوم) : إذا قلوا كانوا خمسة وعشرين رجلاً وبينهم وبين البلد الأخرى مسافة اثنتي عشرة ساعة للراكب.
¬_________
(¬1) انظر ص79.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة