فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 3 - ص: 18)
فقد وصل إلينا كتابكم وسرنا ماذكرتم عن صحتكم ومن جواز قول الرجل: اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره.
والجواب: الحمد لله لا يخفى أن الاقتصار على ماورد في الأحاديث وماجاء عن سلف هذه الأمة وأئمتها أولى وأفضل وأكمل ولا سيما إذا كان ذلك في نفس الصلاة، فلا ينبغي أن يأتي في الصلاة بألفاظ غير ماورد.
فإن كان خارج الصلاة فهو أيسر، وتركه أولى على كل حال. وعلى كل فهذه الكلمة لم ترد عن السلف، فمن تركها فقد أحسن ومن قالها فلا ينهى عنها نهياً مطلقاً، بل يرغب بما هو الأفضل، وهذا لا يغض من قدر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن له عند المسلمين من المنزلة والمحبة والتعزير والتوقير مالا يعلمه إلا الله ـ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ـ وهو بلا شك سيدنا وسيد جميع الخلق: ولكن اقتران هذه الكلمة بالصلاة عليه دائماً باستمرار لا نراه، لأنه لم يرد بهذه الصفة. والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 3852 ـ 1 في 14/1011387هـ) (¬1)
(771 ـ قوله: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله: (ثم نظر) (¬2) أو: (مدهامّتان) (¬3) .
وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. (تقرير) .
¬_________
(¬1) وتقدمت في (باب صفة الصلاة) : قول الرجل: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
(¬2) سورة المدثر ـ آية 21.
(¬3) سورة الرحمن ـ آية 64.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة