فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 3 - ص: 21)
(775 ـ إعتماد النبي على القوس والعصا في حديث أبي داود (¬1) فيه فوائد:
منها شرعية الاعتماد في الخطبة على قوس أو على عصى. وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له. لاسيما إذا كان يطول وقوفه أو مقصود مهم. فكونه معتمداً على قوس أو عصى هو السنة. وخص القوس والعصا لأنهما يستصحبان عادة زمن النبي، كما تستصحب العصا عندنا، أما السيف فليس بمشروع، وهم عللوا ذلك بأنه إشارة إلى أن الدين فتح به وهذا غير صحيح إنما فتح بالقرآن.
وإنما السيف منفذ فقط (تقرير)
776 ـ قوله: ويدعو المسلمين.
ويكون دعاؤه المسلمين بالأمور الهامة من نصرة الإسلام والمسلمين وكبت أعداء الدين ونحو ذلك. (تقرير)
(77 ـ وهاهنا مسالة بحث ` وهو الدعاء للسلطان وتسميته في الخطبة والمعول عليه منذ سنين أنه وإن كان مباحاً أصله لكن له شرط فتركه أولى (¬2) ... (تقرير)
(778 ـ قول ابن أبي موسى: يصلي مع الخوارج جمعة ويعيدها ظهراً.
الظاهر والمشهور في المذهب أنه لا يعيدها، وتقدم لنا عند قولهم: ولا تصح خلف فاسق ككافر، أن الصحيح والذي تدل عليه الأدلة
¬_________
(¬1) ولفظه عن الحكم بن حزن الكلفي قال: شهدت الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئاً على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس انكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كلما أمرتم به ولكن سددوا وابشروا ` أخرجه أبو داود ورواه أحمد أيضاً.
(¬2) وانظر الدرر السنية جـ 4 ص230
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة