فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 3 - ص: 123)
ونفيدكم أنه إذا قامت البينة من أول النهار وجبت صلاة العيد، لبقاء الوقت، فإنه من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس أو قبله ولم يمكن فعلها في الوقت فإنهم يصلونها من الغد قضاء، لفوات وقت فعلها يوم العيد بزوال الشمس، لما روى أبو داود عن ابن عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ` أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ` وفي لفظ ` فجاء ركب في آخر النهار ` الخ. والسلام عليكم. في 9/3/1377هـ.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 252 في 11/3/1377هـ)
(اللعب والطرب المباح في العيدين، والمحظور، والعرضات)
العيد من شأنه اللعب، حتى إن الصغار من الجواري لهم أن يلعبوا في ذلك اليوم اللعب الذي لا يشتمل على محظور، لأنه يوم سرور، والصغار لهم ميل في وقت السرور إلى جنس ذلك، وكذلك ما يشبههم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون ومعهم الحراب، لكون الحبشة يميلون للطرب المباح في مثل هذا اليوم الذي لا يفضي إلى محظور، ولهذا في الحديث ` دعهما فإن لكل قوم
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة