فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 3 - ص: 128)
لا أعرف أنا وجهها، فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل والبرهان مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه (ص ـ م ـ 2932 في 9/10/1379هـ)
(836 ـ هل يستغفر (¬1) قبل التكبير أو بعده، ونظيره التلبية هل يلبي بعد الاستغفار)
يقول الشيخ: أتوقف في ذلك (¬2) وتوقفه لأنه لم يظهر له مما يستدل به تقديم هذا فأخذ من هذا أنه يقدم على الأذكار الأخر التي غير الاستغفار ` اللهم أنت السلام` (تقرير)
(837 ـ التعريف عشية عرفة بالأمصار بدعة)
ولكن أحمد قال: لا بأس به وأنا لا أفعله وحينئذ الراجح هو عدم فعله، لأن هذه عبادة اختصت بمكان وهو عرفة، ولا يلحق غيره به، فإلحاق مكان بمكان في عبادة زيادة في الشرع فالذي عليه العمل أنه بدعة. (تقرير)
(باب صلاة الكسوف)
838 ـ الكسوف يدرك بالحساب، وليس توثباً على علم مستقبل، بل هو أخذ مستقبل من ماض عادة ضبطت به بالنسبة إلى المنازل والبروج إلا أنه لا يجزم بقولهم، فلا يصدقون ولا يكذبون، لأنه أمر حابي قد يصيبون وقد يخطئون، كأخبار بني إسرائيل، يعرض عنه
¬_________
(¬1) بعد الفريضة.
(¬2) وفي الاختبارات ص ـ 82 ـ بيض لذلك أبو العباس.::::::
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة