فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 20)
(965 ـ اذا ادعى أن المواشي وقف..)
وأما ما يدعى أنه وقف من المواشي، وكان المدعي لذلك ثقة مأموناً. فيقبل قوله: أن هذا الشيء وقف. وأما المتهم فلا يقبل قوله إلا بأمر شرعي، أو يمين. حررت 21 رجب 1364هـ)
(هذه من الفتاوى التي أُرسلت من ديوان جلالة الملك الشئون الداخلية)
(966 ـ الديون التي للشركات وعليها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم محمد سعيد شمس المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن كيفية زكاة أموال الشركة التي ذكرت أنها تألفت برأس مال معلوم لمزاولة التجارة في حقل مخصوص، وصار لها ديون عند الناس لا يمكن في الغالب تحصيل الكثير منها. كما أن عليها ديوناً لأناس حسب ما بينها وبينهم من معاملة.. إلخ.
والجواب: أما بالنسبة لما على الشركة من الديون فيجوز لها أن تحسم من أموالها الزكوية بمقدار ما عليها من الديون وتزكي الباقي.
أما بالنسبة للديون التي لها عند الناس فالدين الذي على مليء باذل تزكيه الشركة إذا قبضته عن جميع السنين الماضية.
أما الديون المشكوك في تحصيلها كالتي عند أُناس مفلسين أو مماطلين أو جاحدين ونحوهم فلا زكاة فيها حتى تقبض. فإذا قبضت فبعض العلماء يقول: إنها تزكى لجميع السنوات الماضية، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني: أنها تزكى لعام واحد
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة