فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 40)
والوسق ستون صاعاً، والصاع النبوي وزن ثمانين ريالا فرانسياً، والكيلو وزن سبعة وثلاثين ريالا فرنسياً تقريباً. وإذا عرفتهم هذا سهل علكم نسبة الكيلو من الصاع، ومعرفة النصاب الزكوي (¬1) والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
ص - ف - 3069 - 1 في 4-8-1387هـ)
(986 - الخضروات لا زكاة فيها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين أمير الحصون وناصر بن حيدر سلمهما الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلنا كتابكما الذي تقولان فيه: بما أن بلدنا الحصون من مدة ثلاث سنوات لم يكن فيها دخل من الزكاة، وذلك بسبب عدم الزراعة وتعطل النخيل بالكلية، وأخذ الفلاحون بدلاً من ذلك وهي نوع من الخضروات، وينتج منها ريع كثير، وفي عام 77هـ يوجد في بلدانا بئر مخضر فيه مكينة، ويتجاوز ريعة مائة وخمسين ألف ريال فما فوقها، وفي هذا العام الجاري ست مكائن في كل بئر مكينة أحببنا إشعاركم لإرشادنا: هل تجب فيها الزكاة، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنصباء الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، بين ما يجب فيها من الزكاة. وأما الخضروات فلا زكاة فيها؛ لحديث: `ليس في
¬_________
(¬1) قلت: وتقدم بيان مقدار الصاع النجدي بالريال الفرانسي في (باب الغسل) .
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة