فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 45)
(994 - قوله: ولا على ما يأخذه بحصاده)
لكن إذا والاه (¬1) بالنصف أو غيره فإن اعتبرناه شريكاً وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد هل هو إجارة أو مشاركة. (تقرير)
(995 - مقدار زكاة الحبوب بالصاع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن مقبول الخديدي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن زكاة الحبوب إذا كانت نشرب عثري (¬2) أو تسقى بمؤنة، وما مقدار النصاب الزكوي. إلخ.
والجواب: الحمد لله. النصاب الزكوي خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. فإذا بلغ المحصول الزراعي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي وجب فيه الزكاة. فإن كان عثرياً وجب فيه العشر، وإن كان يسقى بمؤنة فنصف العشر. وإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. وزنة الصاع النبوي ثمانون ريالا فرانسياً. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف 2844 - وتاريخ 17 - 9 - 1388هـ)
(966 - ما يسقى بالنباعات، والارتوازات)
س: النباعات التي في القصيم.
¬_________
(¬1) والاه: قام بتشويكه وتلقيحه وتعديله ونحو ذلك.
(¬2) `العثري` هو الذي يزرع على المطر، وهو في جهة الحجاز بكثرة، وفي نجد يسمى `البعل`.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة