فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 65)
(1010 ـ لا تتكرر زكاة المعشرات مالم تكن للتجارة)
قوله: ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه ير مرصود للنماء.
لا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالاً، لكن هذا ما لم تكن للتجارة. فإذا زرع للتجارة فإنها تقوم عند الحول، وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا. ... (تقرير)
(باب زكاة النقدين)
(1011 الدينار، والدرهم، والجنيه)
الدينار مثقال من الذهب، وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم. لكن على أصل الشيخ أن ربع الدينار هو ربع الجنيه كبر هذا أو صغر في سائر موارد ذكر الدينار. والثلاثة الاريل هي ثلاثة دراهم في سائر موارد ذكر الدرهم.
وكلامه ظاهر فيما إذا كان الجنيه مثقالاً أو مثقالين. أما إذا كان مثلاً واحد مثقال وواحد ستة مثاقيل فهذا يتأمل، وملمحه أن النصوص جاءت بلفظ ` دينار` ` درهم ` لم يعتبر فيها بالوزن.
الجنيه الفرنجي مثقالان إلا ربعاً وكأنه ينقص شيئاً قليلا ` العصملي ` ما حررناه لكنه في ذكر بعض مثقال ونصف (تقرير)
(1012 ـ زكاة مبلغ مودع في البنك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد المجيبد إسماعيل داغستاني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة