فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 66)
فقد وصلنا استفتاؤك , وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن زكاة المبلغ المودع لوالدتك في البنك، ومقداره ثمانية وستون ألف ريال وكسور ثمن نصيبها من النصف المهدوم توسعة للشارع العام من بين والدها المتوفي، وهل يجب فيه الزكاة لأنه معد للبناء، وما مقدار الواجب فيه، علماً أنه استلم المبلغ من الحكومة في 29/7/81هـ.
والجواب: ـ الحمد لله. نعم تجب الزكاة فيه بعد مضي حول، والواجب فيه ربع العشر عن كل عام يمضي عليه. وبالله التوفيق والسلام.
(ص ـ ف 479 في 11/3/هـ)
(1013 ـ أوراق البنكوت)
` الخامسة ` سؤالك عن (البنكنوت) هل فيها زكاة، أم أن الزكاة في الذهب والفضة.
والجواب: اختلف في أوراق البنكنوت: هل هي عروض أو فلوس، أو أثمان. وحيث أن الغالب عليها /صف الأثمان فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها.
(ص ـ ف / ـ ف هـ)
(1014ـ أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقوداً، وأدلة ذلك)
الأوراق هذه بعض الناس لا يرى فيها الربا في بعض صوره، كأن يوهب إياها أو تكون أثمان مبيعات فلا ينويها للتجارة، فيقول هي عروض ليست أموالاً تزكى، يقول: يوم بعت عقاري بنصف
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة