فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 81)
صرحت بتحريم ذلك بعلة أنه تشبه باليهود والمجوس، فمن فعل ذلك فقد اختار زي اليهود والمجوس على زي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وقد ذكر ابن حزم: أن إعفاء اللحى وقص الشارب فرض، فعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: `خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ` متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تشبهوا بالمجوس ` وعن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا ` رواه ابن ماجه.
ومن ذلك أيضاً حلق بعض الرأس وترك بعضه، وما يفعله بعض السفلة مما يسمونه ` التواليت ` فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ` نهى عن القزع، وقال احلقه كله أو دعه كله ` رواه أبو داود. وقال في `شرح الإقناع `: فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، وأن يحلق وسطه ويشرك جوانبه كما تفعله شمامسة النصاري، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وسئل أحمد عن حلق القفا. فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لابأس أن يحلق في الحجامة.
ومن ذلك استعمال الآلات التي تحمل الصليب لما فيه من التشبه بالنصارى، وكذلك الملابس التي رقم عليها الصليب فقد صرحت الأحاديث بالنهي عن ذلك، فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة