فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 94)
والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ` لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء `.
والخلاصة، أن ما تختص (¬1) كيفيته بالرجال من الأزرار يجوز للمرأة، ويحرم عليها ما ليس كذلك، للنهي عن تشبه النساء بالرجال والله الموفق.
(من الفتاوي المذاعة) .
(1028 - 2 الذهب الغير المعتاد على الرأس) :
وأما الذي يلبسه النساء على الرأس ويتدلى بسلاسل طوال. فهذا الأقرب فيه عدم الحل، فليس من التاج ولامن القلائد. (تقرير) .
(1029 - لازكاة في الحلي)
الذي عليه الفتوى سقوط الزكاة فيه، وإلا فقد جاء حديث أو حديثان (¬2) يستدل بها على عدم السقوط، وجاء آثار عن الصحابة بالسقوط، وهي مئولة عن الموجبين، وتأويلها فيه شيء من العسر.
ومما يدل على إسقاط الزكاة عن المستعمل سقوط الزكاة في البقر العوامل، ومن كونها ليست بعرضة تمول، منصرفة عن النمو، فصار مثل الاثاث، وأيضاً اللبس ينقصها.
س: الآن خزنوه، ولايحدثون أنفسهم بلبسه؟
جـ: الظاهر أنه على الأصل، ويستصحب الأصل مالم يوجد ما يسقطه (¬3)
(تقرير)
¬_________
(¬1) كذا بالأصضل ومسودته. ولعله: مالا تختص. كما في أول الجواب، ومدلول الأحاديث.
(¬2) وتأتي في الفتوى التي بعد هذه.
(¬3) قلت وقد عادوا إلى لبسه.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة