فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 98)
(1031 ـ والجواب عن حديث المسكتين) :
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن ناصر بن محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن زكاة الحلي، وما أوردته من حديث المسكتين ... الخ
والجواب: ـ الحمد لله. الحلي له حالتان: ` الحالة الأولى `: أن يكون معداً للاستعمال أو للعارية بأن تكون صاحبته تستعمله بنفسها أو تغيره لمن يلبسه عارية بدون مقابل فلا زكاة فيه في هذه الحالة.
` الحالة الثانية `: أن يكون معداً للكراء بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه أو يكون لايلبس أصلا ولكنه معد للنفقة كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا. أو يكون محرماً كآنية الذهب والفضة، وخاتم الذهب للرجل، وسواره، ونحوها.
ففي هذه الأشياء تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما هو من جنسه أو في حكمه.
وأما الحديث الذي ذكرت فقد تكلم في سنده، ووضعفه العلماء وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وعلى تقدير صحته فهو معارض بغيره من الأحاديث. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف 1275 ـ 1 في 13 - 5 - 1385هـ)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة