فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 99)
(1032 - والظفار هل فيه زكاة، والسيوف والخناجر)
(وقاعدة فيما يباح من الذهب والفضة)
` الثانية ` سؤالك عن زينة من ذهب وفضة وظفار هل عليها الزكاة؟ وكذلك الخناجر والسيوف والبنادق والفرود إذا كانت محلاة بذهب هل فيها زكاة؟
والجواب: إن الظفار ليس مما تجب فيه الزكاة إلا إذا أعد للتجارة فحكمه حكم عروض التجارة في وجوب الزكاة بشرطه.
وأما حلي النساء ذهباً كان أو فضة فإن كان معداً للاستعمال او العارية فلا زكاة فيه على المشهور أو المذهب، وإن أعد لغير ذلك من تجارة أن كراء أو قنية أو ادخار أو نفقة إذا احتيج إليها أو لم يقصد به شيئاً أو كان زائداً عما جرت العادة باستعماله ففيه الزكاة بشرطه.
وأما السيوف والخناجر والبنادق والفرود فلا يخلو أمر تحليتها بالذهب والفضة من الإباحة أو عدمها. فإن كانت التحلية مباحة وكانت معدة للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيها، وإن كانت غير مباحة أو كانت معدة للتجارة أو الكراء أو القنية أو الادخار أو نحو ذلك ففيه الزكاة بشرطه.
ولتمام الفائدة فالمباح للرجال من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة وحلية جوشن وخوذة وخف وران وحمائل سيف ونحو ذلك. ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه الضرورة كأنف (¬1) .
¬_________
(¬1) تنبيه: تحليه باب الكعبة، والمزاب، والحجر الأسود بالذهب يأتي في أول المناسك، وتحلية المصحف تقدم في (نواقض الوضوء) .
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة