الفقه

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ




فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

(ج: 4 - ص: 108)

(باب زكاة الفطر)
(1045 ـ لاتدفع زكاة الفطر عن الطلاب من الدور الاجتماعية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم 40 - 5 في 19 - 4759 - 7 وتاريخ 4 - 6 - 1388هـ ورقم 40 - 5 - 31 - 6203 - 7 وتاريخ 28 - 7 - 88 بخصوص سؤالكم عن حكم دفع زكاة الفطر عن كل طالب وطالبة ممن يدرس في الدور الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأن هذه الوزارة تقوم بتأمين جميع ما يلزم لهم من الغذاء والكساء والسكن والعلاج والأدوات المدرسية بما في ذلك صرف مكافأة شهرية بمعدل عشرة ريالات لكل طالب وطالبة، وتعولهم طيلة أيام السنة بما في ذلك شهر رمضان المبارك، وأنها تقوم بدفع زكاة الفطر لكل فرد منهم منذ تأسيس الدور الاجتماعية في مستهل عام 1376هـ حتى تاريخه.
والجواب: ـ لا يجب دفع زكاة الفطر من الوزارة عمن ذكرتم إذا كان واقع الأمر على ما وصفتم للوجهين الآتيين:
الأول: أن عمل الحكومة وفقها الله على النحو الذي ذكرتم هو من باب الإحسان إليهم، وقد قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) (¬1) فلا يكون هذا الإحسان سبباً في إيجاب غيره على المحسن.
¬_________
(¬1) سورة التوبة آية - 91.