الفقه

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ




فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

(ج: 4 - ص: 110)

من له الولاية الشرعية، فإذا لم يكن ثم ماله فإنه يخرجها عنهم من تجب نفقتهم عليه شرعاً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ` أدوا الفطر عمن تمونون ` (¬1) والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2515 /1 في 26/8/88)
(1046 ـ صاع من بر احوط)
إختيار الشيخ وابن القيم وغيرهما أنه يجزئ نصف صاع من البر وجاء في حديث أبي سعيد (¬2) أنه قدم معاوية حاجاً أو معتمراً (¬3) .
والأحوط أن لا يخرج إلا صاعاً، والخلاف إنما هو في البر خاصة.
(تقرير 71هـ)
(1047 ـ التمر بالوزنة) :
التمر بالوزن وزنتين إلا ربعاً أو إلا ثلثاً كافي، اليابس اليبس المعتاد، وهذا على وجه الاحتياط، وإلا فأقل من إلا ثلث كافي، وإلا ربع أحوط. أيضاً أنه قد يختلف التمر. ... (تقرير)
حديث ` صاعاً من طعام أوصاعاً ... `
والأحوط الاقتصار على المذكورات، فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها
(تقرير البلوغ 71هـ)
وفي المسألة قول بإجزاء قوت البلد، سواء كانت الخمسة موجودة وهو قول قوي، واختيار الشيخ. ... (تقرير)
¬_________
(¬1) رواه الشافعي مرسلا، وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في اسناده علي وهو منقطع وأخرجه من حديث ابن عمر واسناده ضعيف وأخرجه عنه أيضاً الدارقطني (1 هـ نيل الأوطار جـ 4 ص 108) .
(¬2) الذي أخرجه الستة.
(¬3) فكلمة الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أنه قال: ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ بذلك الناس، فقالوا أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه الحديث.