فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 117)
وإن كانوا يزعمون أنهم قد أخرجوا الزكاة حينما لم يأت لها طالب في المدة السابقة فلهم أن يدلوا بهذا لدى المسئولين ويمكن أن يقبل قولهم إذا لم يوجد ما يخالفه.
وإن كانوا لم يخرجوا الزكاة أصلا ويدعون أنهم عاجزون عن تسليمها دفعة واحدة فهي باقية عليهم، ويمكن تقسيطها عليهم حسب استطاعتهم إذا ثبت إعسارهم، كديون الآدميين. وإن صار نزاع في شيء مما ذكر فلا مانع من إحالتهم للمحكمة. والله يحفظكم والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف 1128 - 1 في 16- 4 - 1386هـ)
(1052 ـ إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها)
` المسألة الخامسة `: إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها فمن القول قوله؟
والجواب: يقبل قوله في زكاته لحديث ` الناس مؤتمنون على زكواتهم ` مالم يخالف ماهو مشتهر لدى جيرانه وغيرهم ممن يعرفون مقدار زرعه.
(ص ـ ف 3546 - 1 في 14 -11 - 1388هـ)
(1053 - قوله ـ فيخرجها ولي المال)
وقيل لا يخرجها مخافة مطالبة الصبي بعد بلوغه والمجنون بعد الإفاقة، ولكن في هذه الحالة يتعين عليه أن يخبره بأنه لم يؤدز زكاته والمشهور أنه يخرجها الولي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهي
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة