فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 123)
الزراعيين منهم، فهي زكاة أموالهم لا أموال أهل شقراء. والسلام عليكم.
(ص ـ م 85 وتاريخ 16 -1 - 1376هـ)
(1060 ـ والنظر في النقل وعدمه إلى الامام أو نائبه)
والنظر في ذلك إلى الإمام أو نائبه، ولا دخل للعامة في أمور الخاصة، فإذا تكلم العامة في أمور الخاصة فإن في ذلك من الفساد ما لا يخفي.
(تقرير)
(1061 - نقل الفطرة)
قوله: وفطرته في بلد هو فيه.
والظاهر أنها كزكاة المال ـ والله أعلم ـ يظهر هذا (تقرير)
(1060 ـ والنظر في النقل وعدمه إلى الامام أو نائبه)
والنظر في ذلك إلى الإمام أو نائبه، ولا دخل للعامة في أمور الخاصة، فإذا تكلم العامة في أمور الخاصة فإن في ذلك من الفساد ما لا يخفي. (تقرير)
(1061 ـ نقل الفطرة) :
قوله: وفطرته في بلد هو فيه.
والظاهر أنها كزكاة المال ـ والله أعلم ـ يظهر هذا (تقرير) .
(1062 ـ تأديته الفطرة في بلده وهو في أمريكا)
المسألة الثانية: أما سؤالكم عن زكاة الفطر وأنكم لا تجدون في أمريكا أهلا لها. وتسألون عن جواز إخراجها من أهلكم الذين في هذه المملكة.
الجواب: إذا نبهتم أهلكم هنا في إخراج زكاة الفطر عنكم، وأخرجوها بنيتها فهي مجزئة إن شاء الله. والله الموفق، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 1071 - 88 هـ في 13 _ 5 - 1388هـ)
(1063 - بعث السعادة للأموال الظاهرة وجوب لا ندب، الخلاف في الباطنة)
قوله: ويجب على الإمام بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر. وقيل لا يجب بل ذلك مندوب، والمشهور هو هذا (¬1) وهذا أولى، وذلك لأن فيه احتياطاً لحقوق أهل الزكاة من الفقراء ونحوهم.
¬_________
(¬1) الذي ذكره الشارح وهو الوجوب.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة