فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 131)
والجواب: الحمد لله. الزكاة واجبة في الأموال الزكوية، إذا بلغت نصاباً فأكثر، وحال عليها الحول. وقدرها من النقدين وقيمة عروض التجارة ربع العشر، يعني 2.5 في المائة. ولا يجزي إخراجها إلا بنية، لأنها عبادة يشترط لها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ` إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ` (¬1) كما لا يجزئ دفعها إلا لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم) (¬2)
لكن إذا طلبها ولي الأمر باسم الزكاة، ودفعت إليه بنية الزكاة أجزأت، إذا كان ولي الأمر مسلماً.
أما ما يدفعه من ضريبة الدخل المشار إليها أعلاه فهذا شيء آخر لايجزئ أن يحتسب من الزكاة.. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 3565 ـ 1 في 26 - 11 - 1386هـ)
(باب أهل الزكاة)
(1071 ـ صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية لا يجزي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
¬_________
(¬1) متفق عليه من حديث عمر.
(¬2) سو رة التوبة آية - 60
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة