فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 141)
فهو عندما يطلب المال الذي يريده من أحد الناس، فإنه يسلم أرضه الزراعية له، أي: شبه أجار حتى يتم تسليم المال كله لصاحبه، ثم يرد عليه أرضه، علما أنه لو أراد أن يؤجر الأرض وهي تبلغ مثلا كيلو في كيلو على غير هذا الرجل الذي يريد التسلف منه، فإنه يبلغ قيمة إيجار (100 متر) مثلا بـ (5000) خمسة آلاف ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (50000) خمسين ألف ريال، ولكن صاحب المال حينما يتسلم الأرض عنده حتى يتم تسليم المال كله، فإنه يحسب إيجار (100 متر) مثلا بـ (500) خمسمائة ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (5000) خمسة آلاف ريال، وهذا في السنة الواحدة، حتى يتم تسليم المال لصاحبه كله، ثم يرد عليه أرضه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المعاملة لا تجوز، لأن حقيقتها إقراض مال مع اشتراط استئجار أرض زراعية بأقل مما تساوي، فهو قرض جر نفعا للمقرض، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)