فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 161)
الفتوى رقم (17255)
س: أفيدكم بأني أرغب في الجهاد في سبيل الله، ولكن نظرا لأني كنت أدرس في الولايات المتحدة، وحصل أن اقترضت مبالغ من الأموال من عدة جهات: بنوك، محلات تجارية، أشخاص أمريكان كفار، ونظرا لأن البنوك التي أقرضتني المبالغ عن طريق الكروت التجارية المسماة: (ماستر كارد) ، (أمريكان إكسبرس) ، تقوم بإلغاء الملفات الغير مدفوعة بعد مرور سبع سنوات، وفي هذه الحالة تصبح إمكانية سداد هذه القروض صعبة جدا إن لم تكن معدومة، أما بالنسبة للقروض من المحلات التجارية، فإني لا أتذكر فيه المبالغ التي اقترضتها، كما أني لا أتذكر أسماء الكثير منها، وأخيرا بالنسبة للقروض من الأشخاص الأمريكان فإنه ليس لدي أرقام تليفوناتهم، ولا أدري ما إذا كانوا يعملون في نفس أماكن عملهم السابقة أم لا. أفيدوني أفادكم الله في وجوب سداد هذه القروض، حيث إني عزمت على الجهاد، وأرغب في الإسراع.
ج: المال الذي اقترضته سواء كان من مسلم أم من كافر، من جهة أم من فرد، يجب عليك سداد ما اقترضته، ولا يجوز لك المماطلة به، ومن جهلت مكانه وعنوانه فتصدق بحقه بالنية عنه،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)