فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 163)
السؤال الأول من الفتوى رقم (1894)
س1: كنت أعمل محصلا في وظيفة، واضطررت إلى أخذ مبلغ مما تحت يدي بقصد السلف وأرده من راتبي، لكن اطلع صاحب المال على ذلك، وطلب رده، فرددته إليه دون نزاع، والآن ضميري يؤنبني على ما فعلت، فما أصنع حتى يستريح قلبي؟
ج1: أخذك المبلغ من مال غيرك دون إذنه يعتبر خيانة له، ولو حسن قصدك وعزمت على تسديده من راتبك أو غيره، ويعتبر تعطيلا لجزء من مال غيرك، عن استغلال صاحبه له فيما يعود عليه بالربح، كما أن فيه عارا عليك وجرحا لكرامتك، وحيث رددت المبلغ لصاحبه حينما علم وطلبه وندمت على ما حصل منك فعليك أن تضم إلى ذلك: العزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، وتستسمح صاحب المال حتى تطيب نفسه، وتحسن التوبة، وتكثر من الأعمال الصالحة، عملا بحديث: «أتبع السيئة الحسنة تمحها (¬1) »
¬__________
(¬1) سنن الترمذي البر والصلة (1987) ، مسند أحمد بن حنبل (5/177) ، سنن الدارمي الرقاق (2791) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)