فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 164)
الفتوى رقم (7481)
س: إنني أقرضني أخ لي مبلغا من المال، خمسة آلاف جنيه، لأعمل بهن وأسترزق منهن، على أنني سوف أرد إليه المبلغ حينما يتسنى لي سداده، ولكن أخي هذا ماله خليط من حلال وحرام، حيث إنه يعمل خارج البلد في هولندا وبعض تجارته هناك من لحم الخنزير وشحم الخنزير، لذلك فإني متوقف في هذا المبلغ هل أعمل به أم أتركه؟ مع العلم أنه من العسير جدا، وربما من النوادر أن أجد أحدا يقرضني مبلغا، وخاصة مثل هذا، بل أكاد أن أقول غير موجود، فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقكم في الرد على سؤالي هذا؛ لأنني غير مستريح من المعاملة في هدا المبلغ حتى يأذن الله تعالى لي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مال من أقرضك المبلغ مختلط حرامه بحلاله، جاز لك أن تستثمر ما أقرضك في وجه من
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)