فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 235)
وعلاج، وذلك في مدارس داخلية تحفظهم من التشرد ومن الضياع ومن أراد زيارة أهله فيخرج ليلة الجمعة على أن يعود ليلة السبت، ولقد نفع الله بهذا المشروع كثيرا من الأيتام، وأسرهم، حيث تقدم اللجنة معاشا شهريا لأسرة كل يتيم، يعينهم على العيش ويربطهم بالمدرسة التي فيها ابنهم، حيث يصرف المبلغ المخصص للأسرة شهريا من المدرسة، ولقد عملنا استمارات للأيتام موضحا فيها اسم اليتيم ومعلومات كافية عنه اسم المدرسة التي يعيش فيها وخصص المبلغ المطلوب للكفالة بثلاثة آلاف ريال سنويا، وعرضت على المحسنين فتسابق الناس إليها، وقد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان يحفظه الله، بأن يفتح حساب لهذه المبالغ المخصصة للأيتام يكون مستقلا لكي لا تختلط أموال الأيتام بالأموال الأخرى، وفعلا تم ذلك والحمد لله، وقد تم حتى الآن افتتاح إحدى عشرة مدرسة، ويجري الترتيب حاليا لافتتاح ثلاث أخرى، وتنوي اللجنة التوسع في ذلك؛ لما له من عظيم الفائدة، وليكون عملنا موافقا للشرع أحببنا استيضاح رأي سماحتكم في الآتي: 1- هل من يكفل يتيما بلغ الخامسة عشرة أو أكثر يدخل فيمن قال فيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى (¬1) » أم لا؟
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الطلاق (5304) ، سنن الترمذي البر والصلة (1918) ، سنن أبي داود الأدب (5150) ، مسند أحمد (5/333) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)