فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 236)
2 - إذا كان الجواب بالنفي فهل يلزم اللجنة أن تخرجه من المدرسة التي ينفق عليها من أموال الأيتام أو يبقى يتعلم وينفق عليه داخل المدرسة، ويعامل معاملة الأيتام الآخرين، ولا تطرح استمارته للناس، مع أن التزام المحسنين -تقبل الله منهم- يضمن موردا ثابتا للمدرسة؛ لتستمر في كفالة الأيتام وتعليمهم وتربيتهم، ولو أخرج اليتيم الذي يبلغ الخامسة عشرة من المدرسة لحرم من التعليم، خصوصا وأنه لا مورد له ولا عائل، ويخشى أن يؤثر ذلك عليه نفسيا بالإضافة إلى حرمان أسرته من هذا المخصص الشهري الذي يعيشون منه بفضل الله ثم بسبب وجود ابنهم في المدرسة. أرجو توجيهنا برأيكم لنكون على بينة، ولتتضح المسألة أيضا لكافلي الأيتام الذين بلغوا سن الخامسة عشرة أو أكثر. أمد الله في عمركم، وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: الواجب يقتضي الاستمرار في تعليم اليتيم والإحسان إليه ولو جاوز الخامسة عشرة حتى يستغني عن ذلك بعمل أو مدرسة أخرى أو منفق آخر، على أنه فقير؛ وذلك مراعاة للمعنى الذي قصده النبي -صلى الله عليه وسلم- بحثه على كفالة اليتيم والإحسان إليه.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)