فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 417)
الفتوى رقم (19195)
س: لي أخ يعمل في بلاد الكفر، في مطعم يباع فيه الخمر، فهو يحمل الخمر والمأكولات إلى الزبائن، وهو مضطر إلى الهجرة لأسباب أمنية في البلاد، فقد بعث نصيبا من المال إلى والدتي لتحج به، فهل يجوز لها الحج بهذا المال أم لا؟ فإذا كان لا يجوز ذلك فهل يجوز لها أن تشتري به مثلا من المأكولات أو الألبسة أو سيارة أو غير ذلك؟ وإلا فما العمل بهذا المال، أن تتركه مجمدا أو تنفقه؟
ج: المال المكتسب من العمل في المطاعم التي تقدم الخمر وغيره من المحرمات مال محرم، وكسب خبيث، ووصول جزء من هذا المال المحرم إلى والدتك لا يوجب عليها فريضة الحج، ولا تصير به مستطيعة للحج إذ الاستطاعة المعتبرة شرعا أن تملك من المال المباح ما يمكنها من الذهاب والرجوع لبلدها، مع وجود المحرم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} (¬1) كما أنه لا يجوز أن يشترى بهذا المال بعض المأكولات
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 267
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)