فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 436)
الفتوى رقم (17687)
س: اطلعت على الفتوى رقم (204) في 9 2 1402 هـ في كتاب عنوانه: (فتاوى إسلامية) ، الجزء الثالث، صفحة رقم (351) التي موضوعها: العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير. إني قاطن في فرنسا متزوج ولي أبناء، ومشكلتي هي كالتالي: العمل تقريبا معدوم عندنا، وهذه ليست حجة أنجو بها عند ربي، والمصيبة الكبرى وهي أنني أعيش في محيط غير مسلم، زوجتي مثلا تصلي وتصوم، وهذا بعد جهد طويل ومديد، وقاس ومر، ولا أظن إن واجهتها بالحقيقة أنها ستقتنع وترضى بحكم الله، وهذا سيؤدي لا محالة إلى الطلاق وتخريب البيت، وقانون الدولة عندنا يعطي حضانة الأولاد إلى الأم، وأخشى عليهم ترك دين أبيهم. سؤالي هو: هل أتوقف عن العمل في هذا المعمل الذي فيه لحوم الخنزير وغيرها وإن أدى ذلك إلى الطلاق إذا اقتضى الأمر، أم أواصل عملي؟ أفيدونا أفادكم الله، وفقنا الله وإياكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)