فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 440)
عن غيرها بوسط البلد، حتى من الشوارع المحيطة بالمصايف أو بالقرى السياحية. وقد استفتى صاحب الشركة التي تقوم بالبناء الأستاذ الشيخ محمد حسين عندنا فأجاز له البناء على شرط تحري البيع، وأقصى تحري للبيع تم حتى الآن هو: أن الشركة لا تبيع للمسيحيين فقط، وتبيع لأي ناس خلاف ذلك، يستوي في ذلك الملتزم بشرع الله وغير الملتزم، علما بأن من ظاهره الالتزام بشرع الله الذين اشتروا في هذه القرية قليلون جدا لا يحصون على أصابع اليد الواحدة، أما الباقي وهم الأكثرية فظاهرهم غير منضبط بشرع الله تماما، أي: إنهم على سبيل المثال: (رجال، حليقي اللحى، يتعاطون الدخان، نساؤهم متبرجات إلى أبعد حدود التبرج، ومعلوم أن عندنا في مصر نعاني من أزمة سكن، بمعنى: أن المشترين لن يشتروا هذه بغرض السكن؛ لأن هذه الوحدات تباع بالتمليك، ومن يملك عندنا بأن يشتري بهذه الصفة هم قلة، ويستطيعون أن يشتروا في وسط البلد بنفس الأسعار بغرض السكن. أي: إنهم لا يشترون هذه الوحدات إلا بغرض استعمالها كمصيف؛ لأنه يصعب السكن فيها شتاء لقلة الخدمات بها في الشتاء، ولبرودة الجو بحكم موقعها. والسؤال: 1- ما حكم بناء مثل هذه المدن أو القرى حيث استشرى الأمر. 2- ما حكم العاملين بهذه الشركات؟ علما بأن للشركة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)