فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 458)
الفتوى رقم (17997)
س: أنا أعمل مهندسا معماريا عند رجل متدين، ذو خلق، ولكن هذا الرجل في الفترة الأخيرة وسع نشاطه، فاشترى فرشات وكراسي وعقود إنارة يؤجرها للأفراح. 1- فهل يجوز لي أن أستقبل الزبائن، وأكتب مواعيد حفلاتهم لأخبر هذا الرجل عندما يحضر، مع العلم أن هذه الأفراح غالبا يستخدم فيها أهل الفرح الزير والطبل والأناشيد؟ 2- هل يعتبر المال الذي أتقاضاه من صاحب المؤسسة فيه شبهة؟ 3- هل يجوز تأجير إحدى العمارات التي قامت المؤسسة بإنشائها على أنها قصر للأفراح؟ أفتونا مأجورين.
ج: الأصل في المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغيرها الحل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل، وقد أخرج الدليل عددا من صور المعاملات من هذا الأصل إلى الحرمة. وعليه: فما كان محرما في أصله، أو مفضيا إلى محرم بوسيلته،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)