فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 35)
الشركات التي تتعامل في أسهمها هي شركات تتعامل في إطار مجتمع غير مسلم، مما يعني أنها تقوم من حين لآخر بتمويل عملياتها الاستثمارية بواسطة قروض ربوية من المصارف المحلية والعالمية، فالأمر في مجمله يمكن توضيحه في الآتي: 1- الشركة لا تتعامل مع شركات أو مؤسسات تتعامل في محرم واضح الحرمة. 2- الشركات التي تتعامل في أسهمها لا تملك معاملاتها من الربا بالرغم أنها تنتج منتوجات لا حرمة فيها. 3- الأوراق المالية والتي تحمل عائدا ربويا ليست من اختصاص القسم الذي أعمل فيه. 4- الشركة في مجملها لا تعتبر إسلامية بالمفهوم آنف الذكر؛ حيث إن لها أقساما تتعامل في أوراق مالية وسندات ذات عائد ربوي، غير أن القسم الذي أعمل فيه أنشئ خصيصا للتعامل في الأوراق المالية التي لا تحمل عائدا ربويا. بناء على هذه الإيضاحات، فإنني أرفع إليكم تساؤلاتي الآتية، آملا أن تصلني إجابة مفصلة عنها حتى أتبين الموقف الشرعي في هذا الأمر، والأسئلة هي: 1- هل هذا التعامل التجاري حلال ومشروع (التعامل في الأسهم فقط) ؟
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)